الشيخ الأنصاري
248
كتاب النكاح
منه ، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع ( لم يبطل البيع ) ، لأصالة الصحة ( و ) لكن ( ألحق ( 1 ) النسب ) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق ، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري . نعم ، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم ، لعدم نفوذ الاقرار إلا في حق المقر .
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به .